محمد علي القمي الحائري
9
المختارات في الأصول
حكم العقل بالالتزام انما يكون بالنّسبة إلى الحكم الواقعي على ما هو عليه ان تفصيلا فتفصيل وان مجملا فمجمل إذ من الممتنع ان يحكم العقل بلزوم الالتزام بأحد المشتبهين معيّنا مع احتمال ان يكون هو الحكم الواقعي والمخير لوضوح ان الالتزام بالمخير ليس هو الالتزام بالحكم الواقعىّ بل التزام بغير ما هو الواقع فيكون منهيّا عنه فافترق حكم العقل من حيث الإطاعة والمعصية ومن حيث الالتزام فان الإطاعة قد يكون بالاحتياط فيما يمكن أو بالموافقة الاحتمالية والتخيير فيما لا يمكن الاحتياط وهذا بخلاف حكمه بالالتزام فإنه يتمشّى بالنسبة إلى واقعة ولو كان مجملا بحسب الظاهر والالزام بالتعيين والتخيير مخالف لحكمه بوجوب الالزام بالحكم الواقعي هذا ولو فرضنا قيام دليل شرعىّ دل على وجوب الالتزام بالاحكام فان كانت الاحكام معلومة تفصيلا فلا اشكال وان كانت مشتبهة مثلا لا يعلم أنه واجب أو حرام فلا يمكن الالتزام بحرمته والالتزام بوجوبه وتخصيص الوجوب أو الحرمة ليس الالتزام بالحكم وكذلك الالتزام بنحو التخيير لبداهة مغايرة الالتزام بأحد الخصال في الكفّارة مع الالتزام بالتعين والالتزام بالتعين هو مدلول الدّليل فان فرض مجىء الدّليل على التخيير في الالتزام يكون الالتزام بالتخيير التزاما بهذا الدّليل لا الحكم الواقعي الأولى وليس امره كالتّخيير في الاخبار لانّ الالتزام بأحد الخطابين ليس التزاما بالخطاب الآخر وان كان مماثلا له بخلاف العمل بالامارات فإنه عمل بالواقع في صورة الإصابة ثم نقول لزوم التديّن باحكام اللّه على تقدير تسليمه انّما هو عند العلم بها تفصيلا لان الاحكام ح ثابتة معلومة عند المكلف وامّا لو كان مجهولا فلا وبعبارة أخرى وجوب التديّن باحكام اللّه كسائر الاحكام المتعلّقة بالموضوعات لا يكاد متنجز عند العقل الا بعد احراز موضوعاتها واما مع عدم الاحراز فالالتزام بها على ما هي عليها ممكن مثلا لو علم اجمالا بوجوب هذا وهذا فهو متمكن عن الالتزام بوجوب ما هو الواجب منهما واقعا دون خصوص هذا أو هذا ومعه لا يتعدى الوجوب إلى الخاصّين بخلاف العمل فلا بدّ معه من الاحتياط وكذلك الحال في الدّوران بين الوجوب والحرمة فيلزم بالحكم الثابت من الشارع وجوبا أو حرمة وامّا خصوصيّة الوجوب أو الحرمة فلا والحاصل ان الدّليل لو دل على وجوب التديّن بالاحكام يكون المكلّف متمكنا من التّدين بها تفصيلا مع العلم التفصيلي واجمالا مع العلم الاجمالي ومعنى اجماله ان يتديّن بخصوص ما هو الواقع على الاجمال واما التخيير للثابت في مقام العمل أو الإباحة المحكوم بها كذلك فليس إلا حكما شرعيّا عمليّا ولو لزم الاعتقاد بها لزم التديّن بها كذلك عملا لا واقعا فتبصّر القول في حجّية الامارات